الحر العاملي
431
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 1127 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عنهما ؟ ، فقال : هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد . ( 1128 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء . أقول : حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ( 1129 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر . قال : الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها . أقول : مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية ، وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث ( 2 ) . ( 1130 ) - 7 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال
--> 4 - التهذيب 1 : 78 / 200 ، والاستبصار 1 : 67 / 200 . 5 - التهذيب 1 : 78 / 199 ، والاستبصار 1 : 66 / 199 . ( 1 ) مضى في الحديث 1 ، 2 ، 3 ، و 4 ، من نفس الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب . 6 - التهذيب 1 : 78 / 202 والاستبصار 1 : 67 / 201 . ( 1 ) سيأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من البابا 25 من أبواب الوضوء . 7 - 1 : 131 / 361 ، والاستبصار 1 : 118 / 397 .